الحر العاملي

245

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا ولى ( 1 ) الرجل الرجل فله ميراثه وعليه معقلته . [ 32927 ] 5 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ( 1 ) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أسلم فتوالى إلى رجل من المسلمين قال : إن ضمن عقله وجنايته ورثه وكان مولاه . [ 32928 ] 6 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فيمن نكل بمملوكه ( 1 ) أنه حر لا سبيل ( 2 ) ، عليه سائبة يذهب فيتولى من أحب ، فإذا ضمن جريرته فهو يرثه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ( 3 ) وفي العتق ( 4 ) وغيره ( 5 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 6 ) .

--> ( 1 ) في المصدر : والى . 5 - التهذيب 9 : 396 / 1414 . ( 1 ) في نسخة ، أبي أيوب ( هامش المخطوط ) . 6 - التهذيب 9 : 395 / 1411 . ( 1 ) في المصدر : مملوكه . ( 2 ) في المصدر زيادة : له . ( 3 ) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب موجبات الإرث ، وفي الأحاديث 4 و 7 و 15 من الباب 1 من أبواب ميراث ولاء العتق . ( 4 ) تقدم في الباب 41 من أبواب العتق . ( 5 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب بيع الحيوان . ( 6 ) يأتي في الباب 3 من هذه الأبواب .